قال إسحاق: كما قال١. فأما اليابس (فلا شبهة) ٢ إنه لا يضر.
[[٥٣-] قلت: إذا مس إبطه٣ أو أنفه٤؟]
قال: لا بأس به٥ وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من
١ نقل قول إسحاق ابن قدامة في المغني ١/٨٣، ونقل عنه ابن المنذر قوله: (الأقذار جائز مسحها بالأرض، إلا أن يكون غائطاً أو بولاً) . الأوسط ٢/١٦٧. ٢ في ظ (فأشبهه) . ٣ الإبط: باطن الكتف وهو باطن المنكب الذي ينبت فيه الشعر. انظر: لسان العرب ٧/٢٥٣، معجم لغة الفقهاء ص٣٩. ٤ الأنف: المنخر، والجمع آنف وآناف وأنوف. انظر: لسان العرب ٩/١٢. ٥ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال: لا) . المسائل ص١٣. قال ابن قدامة: (لا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفع والانثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم) . المغني ١/١٨٣. وانظر: كشاف القناع ١/١٤٤، الكافي ١/٥٧.