[[٢٦٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه ٣.]
قال: يضرب لهم الحد. ٤
قال أحمد: جيد. ٥
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "العزر". ٢ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (٢٤٩٦) . ٣ في العمرية سقط لفظ "منه". ٤ روى عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه: أما الابن فلا يشك أنه يحد لأبيه، وأما الأب فإنهم يستحبون الدرء. مصنف عبد الرزاق ٧/٤٤١، رقم ١٣٨١٤. ٥ قال البهوتي: ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه، وأمهاته وإن علوا. كشاف القناع ٦/١٠٥، وكذا انظر: الفروع ٦/٨٣، والمبدع ٩/٨٥، والمغني ٨/٢٢٠. وقال المرداوي: يحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب. الإنصاف ١٠/٢٠٢.