قال: هو خصم، لأن المتفاوضين، إذا تفاوضا فكل شيء، كان كما تفاوضا١، وإن قالا: نشترى في المفاوضة، ولم يسميا كيف يفعلان، ولا نعرف٢ ما قال هؤلاء، فإنهما يشتركان في كل شيء إلا التزويج، إنما يكونان متفاوضين، إذا أظهرا وأوضحا، وقال أحدهما لصاحبه: نحن شريكان في كل شيء يكون بيننا٣.
[٢٣١٦-] سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم، ولم ينقد
١ في نسخة ع: "فاوضا". ٢ في نسخة ع: "يعرف". ٣ تقدم تعريف شركة المفاوضة والتعليق عليها عند المسألة رقم (١٩٥٧) . وأخرج عبد الرزاق عن الثوري، رواية مطولة في المفاوضة، ومما ورد فيها: أنه إذا قال أحد المتفاوضين: قد إدَّنت كذا وكذا: فهو مصدق على صاحبه، وإن مات أحدهما: أخذ الآخر. وأخرج ابن أبي شيبة، عن الحكم قال: إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعا. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب المفاوضين ٨/٢٥٨، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين ٧/١٩٩.