[١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبداً، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟
قال: نعم، والنخل كذلك.
قال إسحاق: كما قال، قَلَّ، أو٥ كثر، وأخطأ هؤلاء حين٦ قالوا: إذا كان المال أكثر من الثمن، فسد البيع.٧
١ لم أقف على ما يؤيد، أو يعارض ذلك في المراجع التي بين يدي، وقد قال إسحاق بجواز البيع، إذا علم المشتري برغبة المالك، في مشاركته قبل المزايدة في السلعة. ٢ في نسخة ع: (ذلك) . ٣ في نسخة ع: (من) . ٤ في نسخة ع: (ماله) وهو خطأ. ٥ في نسخة ع: "أم" والعطف في هذا المقام بأو: أرجح، لأن أم تأتي مع همزة التسوية وهي غير واردة هنا. ٦ كلمة "حين" ناقصة من نسخة ع. ٧ الأصل في ذلك حديث سالم بن عبد الله عن أبيه – رضي الله عنهما – عند البخاري ومسلم وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تُؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا، وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"، وهذا لفظ البخاري. وقد ==