قال: يرد البيع ولو كان طعاماً، حسن١ أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.٢
قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها٣ ما كان منها٤ صحيحاً.٥
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٠١-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا هي زيوفاً؟
١ في نسخة ع: "أحسن". ٢ هذه المسألة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا ٨/٢٢٥. ٣ هكذا ورد في نسخ المخطوطة: عليها، والصواب أن يقال: عليه؛ لأن الضمير يعود على الطعام وهو مذكر. ٤ هكذا ورد في نسخ المخطوطة: منها، والصواب أن يقال: منه؛ لأن الضمير يعود على الطعام وهو مذكر. ٥ أي قد عقد السلم بما يقابل الدينار من الطعام، لوكان الرجل أسلف في طعام بدلاً من الحلة، أما الحلة فلا تتجزأ حتّى يمضى العقد فيما يقابل ما صح من الدينارين.