[[٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟]
قال: هو بينهما نصفين.
قال أحمد:٣ إذا لم يغير وصيته فنعم.
قال إسحاق: كما قال.٤
[٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟
قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.
قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.٥
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني لابن قدامة ٩/٥٠٥، الإشراف لابن المنذر ٣/٦٧. ٢ في العمرية بلفظ "قلت: قال: قيل له يعني سفيان". ٣ في العمرية بحذف اسم "أحمد". ٤ سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨١) . ٥ تقدم توثيق مثل هذه المسألة، برقم (٣٠٥٤) .