[[٣١٤٤-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟]
قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج١ فلهم شرطهم٢ والخروجُ يخرج لا بد له من معيشته.٣
١ في العمرية بلفظ: "أن يتزوج"، بحذف اللام. ٢ في الظاهرية بلفظ: "شروطهم". ٣ روى عبد الرزّاق عن جابر عن الشعبي قال: إن اشترطوا عليه أن لا يخرج، خرج إن شاء، قال سفيان: لا يتزوج إلا بإذن مولاه. مصنف عبد الرزّاق ٨/ ٣٧٩، كتاب المكاتب، باب الشرط على المكاتب، برقم: ١٥٦٠٣ [] وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٩/٩٩٤- ٤٤١ في العمرية (المعيشة) .