قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفاً فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد والذي يخرج.١
قال إسحاق: كما قال.
[[٢٧٨٥-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل٢ أم لا؟]
قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة٣.
١ قال ابن حجر: قال ابن بطال: "إن أخرج الرجل من ماله شيئاً، فتطوع به، أو أعان الغازي على غزوه بفرس، ونحوها، فلا نزاع فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو". فتح الباري ٦/١٢٤. ٢ في العمرية بلفظ "يغسل". ٣ من قُتل ظلماً، أو قُتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله، ففي غسله روايتان: إحداهما: لا يلحق بشهيد المعركة، فيغسل، واختار هذه الرواية الخلال. ووجه هذه الرواية: أن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، فأشبه المبطون، ولأن هذا لا يكثر القتل فيه، فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك. والثانية: أنه يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه. قال المرداوي: وهو المذهب، اختاره أكثر الأصحاب، لأنه قتل شهيداً أشبه شهيد المعركة. انظر المغني ٢/٥٣٥، والإنصاف ٢/٥٠٣. ونقل عبد الله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فيها توضيح لهذه الرواية وجمع بين الروايتين السابقتين. قال: قرأت على أبي: قلت من قتله اللصوص، يُغسل ويصلى عليه؟ قال: "إذا قُتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد إلا أن يحمل وبه رمق. مسائل عبد الله ص ١٣٥ برقم: ٥٠٠.