١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢١٧، الجامع لأحكام القرآن: ٥/١١٨. ٢ في ع بحذف "عقدة". ٣ إن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد، فسد نكاح الأمة لعدم شرطه وهو عدم طول الحرة. وهناك رواية: أنه يجوز لأن كل واحدة منهما يجوز إفرادها بالعقد، فجاز الجمع بينهما كالأمتين. وقال المرداوي: "يفسد النكاحان على الصحيح من المذهب" ا.? قال: "ونقل ابن منصور يصح في الحرة " ا.? مشيراً إلى هذه الرواية. انظر: الإنصاف: ٨/١٤٦، المبدع: ٧/٧٦، الكافي: ٣/٤٩، منار السبيل: ٢/١٧٠، المحرر: ٢/٢٢.