[[٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟]
قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن٤ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في ذلك.
[٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
١ إذا وطئ الرجل جارية بعد أن أحلها له صاحبها فهو زان، لأن هذا مما لا يستباح بالإباحة، ويقام عليه الحد: فإن كان بكراً جُلد، وإن كان ثيباً رُجم، ولا يسقط الحد في مثل ذلك إلا في موضعين: [١-] إذا وطئ جارية امرأته بإذنها، كما بينا في المسألة السابقة. [٢-] إذا وطئ جارية ولده كما سيأتي في المسألة التالية. انظر: المغني ٨/١٨٥، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٨١، والمبدع ٩/١١١. ٢ في ظ بلفظ "كلاهما" والصواب ما أثبته من نسخة ع لاقتضاء قواعد اللغة في ذلك حيث إن كلا وكلتا إذا أضيفا إلى مضمر ألحقتا بالمثنى فتجران بالياء كما هنا. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك ١/٥٧. وانظر: عن قولي الإمامين معالم السنن للخطابي ٤/٦٠٥. ٣ في ع بحذف "أمه". ٤ في ع بلفظ "قال حديث النعمان".