قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل٤ امرأته حتى تنقضي عدة
١ في ع بلفظ "اليهودي". ٢ في ع بلفظ "الحد" ويجب الحد على اليهود والنصارى للحديث المتفق عليه حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر برجم يهودي ويهودية زنيا. رواه البخاري في كتاب الحدود ٤/١٨٢، ومسلم، حديث ١٦٩٩، وأبو داود ١٤٤٦، والترمذي ١٤٦٤، وابن ماجة ٢٥٥٦، وأحمد في المسند ٢/٥. وانظر أيضاً: الإنصاف ١٠/١٧٢، والمغني ٨/١٦٤، والمبدع ٩/٦٣، ومنتهى الإرادات ٢/٤٦٢. ٣ انظر عن قول إسحاق: سنن الترمذي ٤/٤٢. وانظر: عن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٦. ٤ في ظ "يعتزل هذه"، وأثبت كلمة "امرأته" من ع.