قال أحمد: إنما قال الله عز وجل {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ١ ولم يذكر العبيد ولا اليهود ولا النصارى.
قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدّة على النصف.٢
[٩٢٧-] قلت: عدّة أم الولد؟
قال: تعتدّ حيضة إذا توفي سيدها،٣ والمدبرة٤ تعتد حيضة.٥
قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها٦ وفي
١ البقرة، آية: ٢٢٦. ٢ انظر لقول أحمد: الإنصاف: ٩/١٨٣. وعن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٣٢، المحلى: ٧/٤٨. وقول الإمام هنا هو المذهب، وعليه الجماهير كما قال صاحب الإنصاف. وهناك رواية عن الإمام بأن إيلاء العبد على النصف من الحر كما قال إسحاق. ٣ هذا هو المشهور عن الإمام أحمد قياساً على سائر المعتقات والمملوكات. انظر: المغني: ٧/٥٠١. ٤ المدبرة: الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، وسميت بذلك لأنها تعتق في دبر حياة سيدها. انظر: المغني: ٩/٣٨٦. ٥ وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص ١٨٥. ٦ انظر: عن قول إسحاق: المغني: ٧/٥٠١، وشرح السنة للبغوي: ٩/٣١٧، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود: ٢/٧٣١، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٩. وهناك رواية عن الإمام أحمد توافق قول إسحاق. انظر: المغني ٧/٥٠١.