قال: نعم تُدخل يداه في الكمين وذكر حديث راشد٣ بن سعد أخبرني من رأى معاذ٤ بن جبل رضي الله عنه. " يُكفِّن في القميص وهو معجب به٥ ".
[٨٥٣-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] ٦ بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة٧.
١ قال ابن قدامة: " قال أحمد: إن جعلوه قميصاً فأحب إليّ أن يكون مثل قميص الحي، له كمّان ودخاريص وأزرار ولا يزرُّ عليه القميص " المغني ٣/٣٨٦. ٢ تثنية كُم، والكُمُّ من الثوب مدخل اليد ومخرجه، والجمع أكمام. لسان العرب لابن منظور [ك م م] . ٣ راشد بن سعد المقرئي الحمصي، ثقة، كثير الإرسال، انظر تقريب التهذيب صـ ٣١٥. ٤ الصحابي المعروف وأعلم الأمة بالحلال والحرام. ٥ لم أقف عليه. ٦ في المخطوط [واقفة] . ٧ جاء في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ ١٣٩ برقم ٥١٧ قال:" سمعت أبي سئل عن الرجل إذا صلى على الجنازة فكبر الرابعة قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلاً ثم يسلم ... "، وانظر أيضاً المصدر نفسه صـ ١٤٠ برقم ٥٢٢، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٢١٤، الأوسط ٥/٤٤٣، وانظر المغني ٣/٤١٦.