[[٧٩٠-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟]
قال: أرجو أن لا يكون به بأس١، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
١ جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٤٩ " قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: قلَّما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضاً " وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ثم ذكر الخلاف في الرجل يغسل زوجته وذكر احمد من المجوزين لذلك. انظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/٥٧، الأوسط ٥/٣٣٤ - ٣٣٦، المجموع ٥/١٤٩ - ١٥٠، المغني ٣/٤٦١. ٢ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٣ برقم ٩١٥ قال: " سمعت أبا عبد الله يقول، وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته أتغسله؟ قال: نعم ". وجاء في هذا المصدر نفسه ١/١٨٤ برقم ٩١٦ قال: " وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة أيغسلها زوجها؟ قال: نعم، قيل له: فكيف يصنع؟ قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها " وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٦ برقم ٥٠٣ قال: " قرأت على أبي يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشئ. قلت: فتغسل زوجها؟ قال: نعم، فأما غير الزوج فلا " ٣ قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات " ثم ذكر خلافهم في الرجل يغسل زوجته، وذكر إسحاق من المجوزين لذلك. انظر الأوسط ٥/٣٣٤ - ٣٣٦ وانظر المجموع ٥/١٥٠، المغني ٣/٤٦١.