[١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم ينفه٤؟
قال: ما أرى إلا أن يلحقه.
١ انظر عن قول سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١, والمبدع: ٧/١٢٢, والمغني: ٦/٦٣٩. وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن المنذر. وعلل لذلك في المغني والمبدع "أن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع". انظر: المغني: ٦/١٣٩, والمبدع: ٧/١٢٢, والإنصاف: ٨/٢١٦, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١. ٢ وذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، كما بينه ابن مفلح، وهو المذهب كما سبق في المسألة رقم: (١١٩٩) . وانظر أيضاً المبدع: ٧/١٢٢, والمغني: ٦/٦٣٩, والإنصاف: ٨/٢١٦. ٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١, وشرح السنة: ٩/٩٤. ٤ في الأصل "يبنه".