[[١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟]
قال: كذا٣ هو٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
[١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما
١ في النسخة ظ بلفظ "شاهدان"، والصواب ما أثبته. ٢ انظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في: فتح الباري: ٩/٤٤٩, ومعالم السنن: ٤/٦٧١, وشرح السنة للبغوي: ٩/٢٦٦. ٣ في ع بلفظ "هكذا هو". ٤ قال ابن قدامة: "فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالاً." [] المغني: ٦/٥٧٦، وانظر أيضاً الإنصاف: ٨/١١٦-١١٧, والمحرر: ٢/١٩, والفروع: ٥/١٩٥. ٥ انظر قول الإمام إسحاق في المغني: ٦/٥٧٦. ٦ في ع بحذف "لأحمد".