[١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك [ع-٦٣/ب] واحد١.
قال إسحاق٢: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.
[١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت؟
١ ما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن عليه كفارة ظهار في ذلك هو المذهب وسبق ذلك في المسألة (٩٥٥، ١١٣٨) . وفي المسألة (١١٣٨) سبق ذكر قول الإمامين الثوري وأبي حنيفة. ٢ في ع زيادة "و" وقول الإمام إسحاق هذا سبق عنه في عدة مسائل. انظر: المسألة رقم: (٩٥٥، ١١٣٨) . ٣ في ع زيادة "قال". ٤ أي على قول من قال: الخلع تطليقة، فإذا ندم وندمت وتزوجا أتحسب عليه هذه الطلقة؟ والإمامان أحمد وإسحاق يريان أنه فراق وليس بطلاق, ولذا قال الإمام أحمد: فإن تراجعا كانا على ثلاث. وممن قال إن الخلع تطليقة بائنة الإمام الثوري. انظر: الإشراف: ٤/٢١٨, شرح السنة: ٩/١٩٦, والمسألة رقم: (١١٩٣) .