[١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب ولا يلاعن.
قال أحمد: لم؟
قلت: لا تجوز شهادته.
قال: وأي شيء اللعان من الشهادة.
قلت: يلاعن؟
قال: إي والله، لو٣ كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها٤ وهو فاسق لم يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد عليهما غيرهما٥.
١ في ع بلفظ "قال: قلت: قال إبراهيم". ٢ انظر قول إبراهيم وعطاء في: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٩٥، وأحكام القرآن للجصاص: ٣/٢٩٢, والمغني: ٧/٣٩٢. ٣ في ع زيادة "و" بعد لفظ الجلالة. ٤ في ع بحذف "زوجها". ٥ مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين لظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} النور, آية ٦. فالمحدود في القذف زوج رمى زوجته بالزنى فيدخل في عموم الآية، وسبق تقرير ذلك في عدة مسائل. انظر: المسألة رقم: (١٠٧٢، ١٢٤٠، ١٢٤١) . ورد الإمام أحمد على من ذهب إلى أن اللعان كالشهادة فلا يقبل لعان المحدود كما لا تقبل شهادته بأن هناك فرقاً واضحاً بين الشهادة واللعان ووضحه بمثالين: أولهما: أن الفاسق يلاعن ولا تقبل شهادته. وثانيهما: أنه يقبل لعان أحد الزوجين للآخر، ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر أو عليه. انظر: عن تلاعن المحدودين: المغني: ٧/٣٩٢, شرح السنة: ٩/٢٥٤, الأوسط، لوحة رقم: ٢٩٥, المقنع بحاشيته: ٣/٢٥٧.