[[٣٤٤٩-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟]
قال: المطيّب١ والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.٢
[٣٤٤٩-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (١٤٦٥) . ١ في الأصل: "الطيب"، والمثبت من: (ظ) . ٢ هذه الأشياء المذكورة كلها مجمع عليها في المذهب، وفي بقية المذاهب إلا مسألة لبس القفازين فقد خالف فيها أبو حنيفة. انظر: المغني: ٥/١٥٤، ١٥٧، ١٥٨، والمجموع: ٧/٢٨١، كتاب المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: ٢/٢٦٧، ٢٦٨، والمعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/٥٢٦، ٥٢٧، والمبسوط: ٤/١٢٨