[٣٤٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: ٢/٤١، والمرداوي في الإنصاف: ٢/٣٠١، وصاحب المبدع: ٢/٩٦. وقد روى الكوسج في كتاب الصلاة مسألة برقم (٥٠٨) تخالف ما هنا قال: قلت: فالخائف؟ قال: نعم. إذا خاف أن يَعْتَلَّ المريض قد رخص الله عز وجل له في ذلك، وابن عمر - رضى الله عنهما - ترك الجمعة للجنازة إذا كان لا بد من دفنه. ١ لا نزاع في المذهب في أن من خاف موت قريبه، ولم يكن عنده من يسد مسده، له أن يتخلف عن الجمعة، وإنه معذور في تركها. قال المرداوي: ويعذر أيضاً في تركها لتمريض قريبه. الإنصاف: ٢/٣٠١. وانظر: المغني: ٢/٣٨٠، والفروع: ٢/٤١، وشرح الزركشي: ٢/٢٠٢، والمبدع: ٢/٩٦. وعلى هذا فالمذهب على رواية الكوسج في كتاب الصلاة.