رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] ١ أن هذا [قطع يده] ٢ يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن ٣ قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. ٤
قال: لا يحبسان، قد وجب ٥ له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. ٦
قلت: س في العمد والخطأ؟
قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود. ٧
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قطعه". ٣ في العمرية بلفظ "فإن". ٤ لم أجد هذا القول منسوباً إلى سفيان. ٥ في العمرية بلفظ "وجبت". ٦ قال ابن قدامة: إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه. المغني٧/٧٥٣. ٧ تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (٢٤٦٦) .