قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال٢، ولا تخير تحت الحر.
قال إسحاق: كما قال أحمد٣.
[١١٦٣-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا خيار لها.
قال أحمد:[لها٤ الخيار] ما لم يغشها.٥
١ انظر: عن قول سفيان الثوري في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت تحت حر في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٠. وعن قوله: أن لا صداق لها أصلاً إذا اختارت فراقه قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١. ٢ المراد من كلام الإمام أحمد "على كل حال" ما دامت أمة. ٣ مضت مسألة هل تخير الأمة إذا كان زوجها حراً برقم: (١٠٣٦) . ومضت مسألة ألا صداق لها إذا اختارت نفسها ولم يكن دخل بها في المسألة رقم: (١٠٤٠) . وسبق تقرير متى يكون لها الصداق إذا اختارت نفسها أو اختارت المقام معه في المسألة رقم: (١٠٤٠) . ٤ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام. ٥ لما روى الإمام أحمد بإسناد عن الحسن بن عمرو بن أمية قال: "إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها, إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها", أخرجه أحمد في المسند: ٤/٦٥, ٦٦. قال صاحب بلوغ الأماني: "لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال: "رواه أحمد متصلاً هكذا ومرسلاً من طريق أخرى, وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية مستور, وابن لهيعة حديثه حسن لغيره, وبقية رجاله ثقات." بلوغ الأماني مع الفتح الرباني: ١٦/٢٠٢.