[[١٧٢٧-] قلت: إذا أهل [بالحج] ١ [من] ٢ دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ ٣]
قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير ذلك فعليه (في كل واحد) ٤ كفارة،٥ (وإن) ٦ أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه محرم أبداً،٧ نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبداً، إلا أن يكون بعدو.٨
١ ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأن في عدم ذلك احتمال أن يكون الإهلال بالعمرة، والكلام هنا عن الإهلال بالحج بدليل قوله: بطل حجه بعد ذلك. ٢ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها. ٣ أي فسخ إحرامه وتخلى عنه، قال ابن منظور في لسان العرب ١٠/٤٠٥: "تركت الشيء أي خليته". وانظر أيضاً: المصباح المنير ١/٧٤. ٤ في ظ "في ذلك كله"، والصواب ما أثبته من ع، ويشهد له ما سبق تقريره في المسألة (١٥٥٨) : من كرر محظوراً من أجناس فعليه في كل واحدة كفارة، وما في التعليق التالي. ٥ قال الخرقي في المختصر ص ٧١: "فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس المخيط وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم، وكان على إحرامه" ا. هـ. وانظر أيضاً: المغني ٣/٣٧٧. ٦ في ع "فإن". ٧ أي يبقى محرماً حتى يتحلل به الحاج، لأنه يجب المضي في الحج الفاسد. وسبق بيان ما يفعله من أفسد حجه بالجماع في المسألة (١٥٨٦) . ٨ أي لا يتحلل المحصر بغير عدو، سبق الكلام على ذلك في المسألة (١٣٩٨) ، (١٤٩٤) .