[[٢٦٨٠-] قلت: سئل [سفيان] ١ عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟]
قال: يضربون ٢.
قال أحمد: يضربون ٣.
قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في ٤ شهادة الزنى إلى المعاينة. ٥
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٢ قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٥١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/١٧٧، وابن قدامة في المغني ٨/٢٠٣، والشرح الكبير ١٠/٢٠٠، وابن مفلح في المبدع ٩/٧٨. ٣ قال القاضي أبو يعلى: إن شهد أربعة بالزنى، وكانوا عمياناً وجب عليهم الحد. ٤ في العمرية بلفظ "إلى". ٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٥١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/١٧٧، وابن قدامة في المغني ٨/٢٠٣، والشرح الكبير ١٠/٢٠٠، وابن مفلح في المبدع ٩/٧٨.