قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن ٣ تاب جاز ٤ شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.
قيل: أين يتوب؟
قال: يتوب ٥ عند الحاكم.
قيل ٦: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟
قال: يتوب ٧ إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر
١ قول الشعبي هذا لم أطلع عليه. ٢ سبق مسألة شبيهة بهذه برقم (٢٦٤٠) . ٣ في العمرية بلفظ "فإذا ". ٤ في العمرية بلفظ "جازت". ٥ في العمرية سقط لفظ "يتوب". ٦ في العمرية بالعبارة الآتية: "قيل فإن كان له ما قذفه؟ " وحذف ما في الظاهرية. ٧ في الظاهرية بإضافة لفظ: "و" قبل لفظ "يتوب". ٨ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.