[٥٩٣ -] قلت [لأحمد] ١: طاوس والشعبي٢ وعطاء٣ قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك خمسة أوسق، ثم حبسته سنين٤، للتجارة أو لغير تجارة، فليس عليك فيه زكاة، فإذا بعته استقبلت بالمال حولا٥.
[قال أحمد: إذا كنت لا تريد به التجارة، فليس عليك فيه الزكاة، إذا حبسته سنين] ٦.
١ من ظ، وليست في ع. ٢ الشعبي: هو التابعي الجليل، والفقيه المعروف، والقاضي المشهور: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني. ٣ عطاء: هو التابعي الجليل: عطاء بن أبي رباح. ٤ من ع، وفي ظ: [سنتين] . ٥أما الأثر عن طاووس فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٨-١٤٩، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٥٦ برقم ١٩٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٣١. وأما الأثر عن الشعبي: فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٥ و٤/١٣٧، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٥٦ برقم١٩٥٣. وأما الأثر عن عطاء فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/١٣٧، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٩. ٦ من ع، وليس في ظ.