قال إسحاق: فيه زكاة على مولاه، يضم مال عبده إلى ماله، عند حلول١ الحول٢.
[[٥٧٨ -] قلت: الحلي فيه زكاة٣؟]
قال: الحلي ليس فيه زكاة٤.
١من ظ، وفي ع: [حول] . ٢انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤. ٣من ظ، وفي ع: [الزكاة] . ٤هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: تجب فيه الزكاة، وعنه: تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس. انظر: المقنع ١/٣٣١، والفروع ٢/٤٦٢، والإنصاف ٣/١٣٨، والمبدع ٢/٣٦٧. وراجع: مسائل أبي داود ص٧٨، ومسائل عبد الله ص١٦٤. وهذا المذهب للإمام أحمد معزو إليه أيضًا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٨٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٣٩، ومعالم السنن ٢/١٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٠، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٧، والمجموع للنووي ٥/٥٠١، وغيرها. وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٦) من هذا الباب.