قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم.
قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه ١ السلطان فقطع يده ذهب بالمال ٢ هذا مائة ألف بلى ٣ يغرم ٤.
قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] ٥ سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة فإنه سارق أيضاً. ٦
[٢٦٩٤-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
١ في العمرية بلفظ "فأخذه". ٢ في العمرية بلفظ "بمال". ٣ في العمرية بلفظ "بل". ٤ تقدم فيما مضى في المسألة (٢٥١٠) . ٥ في الظاهرية "كل أمر". ٦ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٩٧، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢/٢١٧، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨٣/١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٦٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧١، والشرح الكبير ١٠/٢٩٨.