قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق ٣، أو لم يطق عليه الحد ٤.
قال ٥ إسحاق: عليه الحد، كما قال ٦.
١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد" ٢ نقل ابن المنذر هذا القول فقال: وسئل سفيان الثوري عن رجل قذف خصياً؟ قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠. ٣ في العمرية بالعبارة الآتية: "يطيق أو لم يطق"، وقبلها كلمتان غير واضحتين. ٤ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: قال أحمد بن حنبل: يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠. وقال ابن قدامة: ويجب الحد على قاذف الخصي، المغني ٨/٢١٦، والشرح الكبير ١٠/٢١٣. ٥ في العمرية بعد لفظ "قال" كلمتان غير واضحتين. ٦ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠. قلت: السبب في قول الإمام إسحاق -رحمه الله - بعدم الحد في المجبوب، والحد بالخصي، هو عدم وجود الآلة للأول ووجودها للثاني.