قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] ٢ الرجل إذا صيد من أجله على ما قال عثمان رضي الله عنه.٣
قال إسحاق: كما قال سواء.٤
[[١٥٢٢-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟]
قال: عليهم جزاء واحد.٥
١ انظر عن قول إسحاق الإشراف ق١١٥ب. ٢ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. ٣ قال في المغني "وإن صيد من أجله لم يبح له، روي ذلك عن عثمان ابن عفان". انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٢٨٩. ٤ انظر عن قول إسحاق سنن الترمذي ٣/٢٠٤. ٥ هذا هو المذهب لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة ٩٥. والجماعة قد قتلوا صيداً فيلزمهم مثله. ولأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين. وعنه: على كل واحد جزاء. وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات. الكافي ١/٤٢٢، الإنصاف ٣/٥٤٧، المغني ٣/٥٤٦.