قال: أما إذا كانت نذراً أو جزاء صيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعاً لم يأكل هو ولا [أحد من] ٢ أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس.
قال إسحاق:(كما قال) .٣
[[١٥٥٥-] قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم اعتمر؟]
قال: ما حج من المدينة إلا واحداً،٤ والعمرة يقولون: ثلاثاً٥
١ في ع "في الحرم" بزيادة في، والكلام يستقيم بحذفها كما في ظ. ٢ ساقطة من ع، وفي إثباتها كما ظ زيادة تأكيد بمنع أي واحد من أهل رفقته. ٣ في ظ "هو كما قال" بزيادة "هو"، وأكثر إجابة الإمام إسحاق في هذه المسائل بحذفها كما أثبته من ع. وقد تقدم الكلام عن حكم ذلك في المسألة رقم (١٤٨٦) . ٤ وهي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة. انظر: الإقناع ١/٣٣٤، زاد المعاد ١/١٧٥، حاشية الروض المربع ١/٤٥٣. ٥ مما جاء في ذلك ما روى الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة". باب العمرة في أشهر الحج ١/٣٤٢، ولم يذكر فيه عمرته التي كانت مع حجه. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ١/١٨٤: "ولكن هذا الحديث مرسل وهو غلط أيضاً".