قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) ١ والمتمتع إحرام واحد.٢
[[١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه.]
قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.٤
قال إسحاق: كما قال.
١ في ع "لأن إحرامه إحرام المفرد الحج"، والصواب ما أثبته، لأن الكلام لا يستقيم إلا بذلك. ٢ يأتي نحو هذا الجواب في الموضوع عن الإمام إسحاق في المسألة (١٦٣١) ، (١٦٧٩) . ٣ في ع "ذلك"، والأولى ما أثبته من ظ، لأنه المشار به إلى القريب. ٤ أي: عليه أن يحج إذا كان واجباً، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إن كان تطوعاً فلا يحج، لأحقيتهما بمنعه من ذلك، كالجهاد إذا لم يتعين. انظر: الإنصاف ٣/٤٠٠.