[[٢٧١١-] قلت: فمن ١ يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟]
قال: دية وثلث دية. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[[٢٧١٢-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟]
قال: نعم يطؤها. ٤
قال إسحاق: شديداً.
[٢٧١٣-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] ٥؟
١ في العمرية بلفظ "فيمن". ٢ في العمرية سقط لفظ "دية". ٣ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٩٢) . ٤ قال البهوتي: وللسيد وطء مدبرته، وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا. قال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري. [] كشاف القناع ٤/٥٣٥-٥٣٦، والمغني ٩/٤٠١، المقنع ٢/٤٩٦، والمبدع ٦/٣٣٠. قال في الإنصاف: تنبيه: ظاهر قوله وله إصابة مدبرته، قال المرداوي تعليقاً: أنه سواء شرطه أو لا، وهو صحيح. نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً، ٧/٤٤١. ٥ في الظاهرية بلفظ "خمراً"، والصواب ما في العمرية.