لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
قال أحمد: دعها. ١
[٢٦٣٣-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. ٢
قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. ٣
١ قال ابن قدامة: وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد عن الجواب فيها، وقال أصحابنا: يضمن. وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. المغني ٧/٨٢٨، والإنصاف ٦/٢٣٢. ٢ نقل ابن المنذر فقال: قال سفيان الثوري: إذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٤٨. ٣ قال المرداوي: نقل ابن منصور: إن ألقى كيساً فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر، وأن كل من فعل فيها شيئاً ليس منفعة ضمن. الإنصاف ١٠/٣٣، وكذا انظر: الفروع ٤/٥١٨، والمبدع ٥/١٩٢.