[٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة – [][] لِغَنيِّ ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله عز وجل، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".٤
قال: نعم. هكذا حُدِّثْنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال إسحاق: كما قال.
تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه
١ ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ٢/٢٣٧ ما يشير إلى قول إسحاق هذا حيث قال: قال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك ا. هـ. أي وجب أن يحلف صاحب البيّنة. ٢ في الأصل: "يعني". والتصويب من: (ظ) ومصادر التخريج. ٣ في الأصل: "أو غازي"، والصواب ما أثبت. [٤] أخرجه أبو داود: ٣- كتاب الزكاة: ٢٤- باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني: حديث رقم (١٦٣٦) . [] [] وابن ماجه: ٨ -كتاب الزكاة: ٢٧- باب من تحل له الصدقة: حديث رقم (١٨٤١) .وأحمد: ٣/٥٦، وابن الجارود في المنتقى: ١٣٣، والحاكم: ١/٤٠٧، والبيهقي: ٧/١٥. وهو حديث صحيح كما في الإرواء: ٣/٣٧٧.