[[١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟]
قال: ١ ليس بشيء٢.
١ القائل هو الإمام أحمد بدليل إجابة الإمام إسحاق بعده. ٢ أي: لا التعان بينهما حيث لم يقذفهما, وصورة المسألة أن تقول له: هذا ولدي منك، فيرد عليها: ليس هذا ولدي منك بل استعرته أو التقطته, ففي إلحاق الولد وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على الولادة، والأصل عدم الولادة فالبينة على المدعي. والثاني: يقبل قولها، قال ابن قدامة: "لأنه خارج تنقضي به العدة, فالقول قولها فيه كالحيض." انظر: الكافي: ٣/٢٩٦.