[١٢٩٩-] سئل١ إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي٢ في العدة، هل يراجعها؟
قال: لا٣ مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر٤.
[[١٣٠٠-] سئل٥ إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟]
قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة٦ أشهر وعشراً.
١ في ع بلفظ "قال سئل إسحاق". ٢ في ع بحذف "هي". ٣ في ع بلفظ "قال: مراجعة بينهما لأنه طلقها". ٤ راجع مسائل الطلاق بالرجال والعدة بالنساء في المسألتين رقم: (٩٠٧ – ٩١٠) . ٥ في ع بلفظ "قال: سئل إسحاق". ٦ راجع مذهب الإمامين أحمد وإسحاق بالتفصيل في عدة أم الولد التي توفي سيدها إذا كانت تحيض: المسألة رقم: (٩٢٧) , وإذا كانت لا تحيض المسألة رقم: (١٠٨١) .