قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس١ -رضي الله عنهما- فإن تراجعا كانا على ثلاث.
قال إسحاق٢: كما قال.
[١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: ٤ هو كما وصفنا٥ فيما مضى.
[١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟
١ سبق تقرير قول ابن عباس -رضي الله عنهما- والاستدلال له في المسألة رقم: (٩٧٠) ، وانظر أيضاً: الإشراف: ٤/٢١٨. ٢ سبق رأى الإمامين أحمد وإسحاق، وكذلك الإمامين الشعبي والثوري فيما يكون فسخاً وما يكون طلاقاً من الفرقة في المسألة رقم: (١١٩٣) . وسبق فيها تقرير ما روي عن الإمام أحمد في فرقة الخلع. وانظر أيضاً المسألة رقم: (٩٧٠) . ٣ في ع زيادة "قال". ٤ في ع بحذف "إسحاق". ٥ سبق تقرير المسألة في عدة مسائل منها رقم: (٩٦٦، ١١٢٩، ١١٥٧) .