قال إسحاق: كما قال سفيان،١ لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .٢
[١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.٣
قال إسحاق: كما قال،٤ لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.٥
١ كما سبق تقرير ذلك في التعليق السابق. ٢ في ع "أهلي". ٣ رمي القمل كقتله، قال ابن قدامة في المغني ٣/٢٦٧: "ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض" ا. هـ. وانظر أيضاً: الفروع ٣/٣٥٧، الإنصاف ٣/٤٨٧، وسبق في المسألة (١٥١٦) أن في قتل المحرم للقمل روايتين عن الإمام أحمد: إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب. والثانية: عليه الجزاء، فيوافقها ما نقله عنه الكوسج هنا. ٤ نسب ابن قدامة في المغني إلى إسحاق أنه يقول فيمن قتل القمل عليه تمرة فما فوقها. المغني ٣/٢٦٨. ٥ قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة ٢٨٦.