كان ذلك معلوماً، فهو من مال المشتري١، فما لزمه من شيء فهو عليه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل القبض، فإن٢ هلك كان من مال المشتري.٣
[٢٠٢٤-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل٤ للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.٥
١ في نسخة ع: "فهو ملك للمشتري". ٢ في نسخة ع: "وإن". ٣ ورد النص ببطلان بيع المكيل، والموزون من قبل المشتري حتّى يقبضه – أي حتّى يكيله إن كان مكيلاً، ويزنه إن كان مما يوزن – من أجل ذلك صار ضمانه على البائع حتّى يقبضه المشتري. وقد تقدم الكلام على قبض المكيل والموزون عند المسألة رقم (١٧٨٩) ، وعلى ما لا يكال، ولا يوزن عند المسألة رقم (١٨٥٠) . كما تقدم الكلام على تلف المبيع عند البائع قبل أن يقبضه المشتري وذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) عند قوله "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا". ٤ كلمة "الرجل" ناقصة من نسخة ع. ٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد ٨/٢٦٠.