طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.١
[[٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها.]
قال٤ [زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:٥ كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.
قال: وليس به بأس الابنة،٦ ولكن إن طلقها تزوج٧ ابنتها لأنها إذا ماتت٨
١ كما بينا في المسألة السابقة. ٢ في ع بلفظ "قلت: لأحمد". ٣ في ع بلفظ "قبل أن يتغشاها". ٤ ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة ع. ٥ من هنا يبدأ جواب الإمام أحمد. ٦ أي لا بأس بزواج بنت الزوجة المتوفاة قبل الدخول، وهذا رأي الإمام أحمد، وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فمكروه عنده. ٧ اتفاقاً. ٨ نهاية اللوحة: (٨٧) من ع، وبداية اللوحة: (٨٨)