١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع. ٢ في ع بلفظ "بعد أن يستبرئها بحيضة". ٣ يظهر أن هذا نهاية السؤال, وأن جواب سفيان يبدأ من قوله: "فليس عليها عدة" ولعل كلمة "قال" سقطت أي: قال سفيان فليس عليها عدة، لا من زوجها ولا من سيدها. ٤ أما عدم العدة من زوجها فلأنه لم يدخل بها، وأما عدم العدة من سيدها فلأنها محرمة عليه وليست له فراشاً، فإنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء. راجع: المبدع: ٨/١٠٥, الإنصاف: ٩/٣٢٤, المغني: ٧/٥٠٤, شرح السنة: ٩/٣١٨. ٥ لم ترثه لكونها أمة رقيقة، والرق مانع من موانع الميراث. انظر: الفروع: ٥/٥٦, المبدع: ٦/٢٦٤, المغني: ٦/٢٦٦. ٦ كما سبق بيان ذلك في المسألة رقم: (١١٦٠) .