[١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها القيمة لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم٤، وترد الأمة إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.
[[١١٦٧-] قلت: المهر؟]
قال: نعم, ويرجع على من غره.
قال إسحاق: كما قال سواء. ٥
[١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك.
١ قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٩: "أجمع أهل العلم على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة فأولدها, أن الأولاد رقيق." ٢ سبق تفصيل ذلك في المسألة رقم: (١١٠٨) . ٣ في ع بلفظ "أمة". ٤ في ع زيادة "لأنه شرى". ٥ سبق تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألتين رقم: (١١٠٨، ١١١٢) .