[١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣ أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر.
قال: هي امرأته٤.
١ انظر عن قول الإمام إسحاق في ذلك: الإشراف: ٤/٢٣٣. وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في كل يمين المغني: ٨/٧١٥, وسنن الترمذي: ٤/١٠٨. بل يجوز عنده الاستثناء في الطلاق والعتاق خلافاً لما هو مشهور عن الإمام أحمد كما سبق في مسائل (٩٥١، ٩٥٢، ١٢٥٤) . ٢ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان". ٣ في ع بلفظ "واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت وقدم زوجها الأول". ٤ في ع بحذف "قال".