قال أحمد١: يغرم صداق [كلتيهما٢] ، لكل واحدة نصف الصداق.
قال إسحاق: كما قال أحمد٣.
[١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعاً٦ فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعاً، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية٧، وتغرم امرأته التي
١ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى". ٢ في النسختين ع, ظ "كلتاهما"، والصواب ما أثبته لأنها مضافة إلى الضمير وهي مجرورة بإضافة "صداق" إليها والقاعدة أن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى فترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء. [] انظر: شرح ابن عقيل: ٢/٦١-٦٢. ٣ العقد على كل منها صحيح ثم طرأ ما يبطلهما مرة واحدة فيكون الحكم كمسألة من جمعهما في عقد واحد السابقة برقم: (١٠٩٨) , وتغرم المرضعة للرجل ما بذله لهما كما سبق في المسألة رقم: (١٠٩٨) . ٤ انظر: عن قول سفيان الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٥. ٥ في ع بلفظ "كان". ٦ في ع "رضيع". ٧ في ع بحذف "للصبية".