[[١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟]
قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤
١ هذه المسألة سبق الكلام عليها في المسألة رقم: (٩٧٠) . وسبق تخريج حديث امرأة ثابت بن قيس والكلام عليه. ٢ لأن المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلا يلحقها حينئذ طلاقه ولا توارث ولا تلاعن بينهما كالمطلقة قبل الدخول. راجع: المغني: ٧/٥٩, والعدة: ص ٤٠٧, وكشاف القناع: ٥/٢١٧, والمبدع: ٧/٢٢٨. ٣ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني: ٧/٥٩, والإشراف: ٤/٢١٩. ٤ نقل بن مفلح في الفروع: ٥/٥١٤ رواية ابن منصور هذه بنصها، وكذلك ذكرها المرداوي في الإنصاف: ٩/٢٤٤, وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٥٨.