[٢٢٠٣-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة: فالبيع مردود.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.١
[[٢٢٠٤-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.]
قال [ع-١٤٧/ب] أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٢٢٠٥-] قلت: سئل٣ عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،
١ قال المروزي في اختلاف العلماء، ورقة (٩٩) : فإن اشترى جراباً على أن فيه مائة ثوب كل ثوب بعشرة، فوجدها تسعين، فإن سفيان قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد. ٢ تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم: (٢٢٠٠) . ٣ كلمة (سئل) ناقصة من نسخة ع.