١ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٣٠٩ كتاب البيوع والأقضية: باب المصحف بالمصحف مبادلة عن مجاهد قال: لا بأس بالمصحف بالمصحف وبينهما عشرة دراهم. ٢ سبق التحقيق في مسألة بيع المصاحف عند المسألة رقم: (١٨٢٥) . ٣ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/٤٣١، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد ابن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها؟ قال: له ثنياه. وروى ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٨٢ أثر ابن عمر هذا بسنده إلى نافع مولى ابن عمر قال: أعتق ابن عمر جارية له واستثنى ما في بطنها.