[[١٩٣٥-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.١]
قال إسحاق: كما قال، إلا ما قال٢ في العُتَّق مع دراهم إسلامي، لأن العتق حكمه أبداً حكم الركاز.٣
[١٩٣٦-] قلت: إذا اكترى رجل٤ من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه ديناراً، فيقول: إن ركبت الدابة، فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى، فالدينار لك؟
قال: هذا مكروه.٥
١ هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي، الأمير المشهور، الظالم السفاك، قائد داهية، ولى إمرة العراق عشرين عاماً، ولد في الطائف سنة أربعين للهجرة، ومات في العراق سنة خمس وتسعين. انظر: وفيات الأعيان ٢/٢٩، وتقريب التهذيب ١/١٥٤. ٢ جملة "إلا ما قال" ناقصة من نسخة ع. ٣ في نسخة ع: "أبداً حكمه حكم الركاز". ٤ هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع. ٥ سماه أحمد في مسائل عبد الله ٢٨٠: "عربانَ البيع". وفي النهاية ٣/٢٠٢: يقال أعْرَب في كذا، وعَرَّبَ، وعَرْبَن، وهو عربان وعُرْبونٌ، وعَرَبونٌ، قيل سمى بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع أي: إصلاحاً وإزالة فساد. وقد ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٧: أن ابن عباس، والحسن البصري كرهاه، وبه قال مالك. وأخرج مالك، وأبوداود، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان"، وذكر مالك تفسير ذلك فيما يشبه ما ورد في المسألة. انظر: موطأ مالك كتاب التجارات: باب ما جاء في بيع العربان ٢/٦٠٩، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في العربان ٣/٧٦٨، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب بيع العربان ٢/٧٣٨.