قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشراً لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص١ رضي الله عنه.
[١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها, خيّرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد٢, وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخيّر، والصداق للسيد.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال٣.
١ سبق الكلام على قول الإمام إسحاق وتوجيهه. وكذلك سبق تخريج حديث عمرو بن العاص الذي أشار إليه هنا في المسألة رقم: (٩٢٧) . ٢ انظر: عن قول الإمام الثوري في أن لا صداق لها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١. ٣ سبق توضيح المسألة وتقريرها في المسألة رقم: (١٠٤٠) .